الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

100

معجم المحاسن والمساوئ

المقاصد » و « المسالك » و « الروضة » . والتحقيق مع قطع النظر عن كلمات القوم هو الكراهة ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة المشتملة على الموثقة ( وهي موثقة سماعة ح 2 باب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الوسائل ) والأخبار المجوّزة المشتملة على الصحيحة ( وهي صحيحة روح بن عبد الرحيم ح 4 باب 31 ) . كما أنّ المستفاد من الأخبار المانعة عن البيع أنّ المنع عنه لأجل إجلال القرآن من أن يقابل بالثمن ، لا سلب الماليّة عنه حتّى يستلزم بطلان البيع ، فالأقوى بحسب الفتاوى والنصوص : عدم بطلان البيع بحسب الحكم الوضعي ، وكراهته بحسب الحكم التكليفي لولا الشهرة الموهمة لإعراض الأصحاب عن الأخبار المجوّزة ، فالأحوط التجنّب عن بيع المصحف المشتمل على الخطوط القرآنيّة ، وبيع جلده وقرطاسه . بيع العقار : 1 - الكافي ج 5 ص 92 : عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسن بن عليّ ، عن وهب الحريريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 45 . 2 - الكافي ج 5 ص 91 : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر عليه السّلام فقال : « باع فلان أرضه ؟ » فقلت : نعم ، قال : « مكتوب في التوراة : أنّه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 45 .